مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مساعدو نقل البضائع عبر الطرقات هم أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يمارسون خدمات الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن.