مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
المادة 29
في حالة تخلي صاحب الاعتماد عن ممارسة نشاطه، يقرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إلغاء الاعتماد في أجل أقصاه شهر.
يجب كتابة عبارة إلغاء في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.