المادة 26
يجب على مساعد نقل البضائع عبر الطرقات، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه موكّله أو موكليه حسب تقاليد وأعراف المهنة
- تقديم نوعية خدمة أفضل،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، الإسراع في القيام بالنشاطات بشكل معقول لتفادي ممارسات تدليسية، -قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات وتقديمه إلى كل عون تؤهله مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا للقيام بعمليات الرقابة.