مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 24
يفضي القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى "بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط الممارس،
- اسم مساعد نقل البضائع عبر الطرقات واسم شركته وعنوانه
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.