مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 23
يقيّد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المفتوح لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.