مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 21
يكون اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات شخصيا وقابلا للإلغاء.
لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله.