المادة 16
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الاعتماد لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
ويسلم له وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- وثيقة تثبت التأهيل المهني أو الخبرة المهنية عقد ملكية أو إيجار محل.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كانوا أعضاء تأسيسيين
- وثيقة تثبت التأهيل المهني للمسير أو المدير العام أو خبرتهما المهنية.
- مستخرج من شهادة ميلاد المدير العام أو المسير،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمدير العام أو المسير البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر
- عقد ملكية أو إيجار محل.