المادة 15
لا يجوز لأي كان أن يطلب، بصفة شخصية، اعتماد ممارسة إحدى المهن المذكورة أعلاه ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- إثبات بالنسبة لأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن تأهيل مهني و / أو خبرة مهنية لها صلة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
يكون هذا الشرط مطلوبا أيضا بالنسبة للمالكين ومسيري الأشخاص المعنويين.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- التأهيل المهني : حيازة دبلوم دراسات عليا،
- الخبرة المهنية : جمع خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات أو الإمداد، توفر وسطاء الشحن والمجمعين والمخزنين والموزعين والوكلاء وأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات على ملكية، أو إيجار ، على محل ذي استعمال تجاري ومساحة ملائمة تسمح بممارسة المهنة بشكل لائق ومعقول ويكون مجهزا بوسائل اتصال توفر المسلمين على وسائل نقل مطابقة.