مرسوم تنفيذي رقم 05-472
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-364 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة.