مرسوم تنفيذي رقم 05-472
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة 7
في حالة التحقيق في الجرد، يتم إجراء جرد جديد و/أو جرد تكميلي يتضمن الأسباب التي تبرر ذلك.