المادة 5
يعد محضر الجرد في ثلاث (3) نسخ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
يجب ألا يتضمن شطبا أو حشوا أو إحالة.
يوقع محضر الجرد الموظفون المكلفون بتحرير المحضر ومرتكب المخالفة أو وكيله المؤهل قانونا. وفي حالة الرفض، يذكر ذلك في محضر الجرد.
يبلغ محضر الحجز إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفقا للمادة 55 (الفقرة (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.