المادة 4
يجب أن يتضمن محضر الجرد، لا سيما ما يأتي :
رقم وتاريخ محضر إثبات المخالفة الذي يبرر الحجز وتحرير الجرد
- رقم التسجيل في سجل المنازعات المحضر الجرد،
- الهوية والنشاط و الوضع القانوني ورقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة
- طبيعة وكمية المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة والتي تم جردها وتقديرها طبقالوحدة القياس وكذا قيمتها الوحدوية والإجمالية تاريخ وتحديد مكان إجراء الجرد، تحديد مكان إيداع المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة وكيفيات حراستها، هوية ونوعية وإمضاء الموظفين الذين قاموا بعملية الحجز والجرد
- اسم ولقب وإمضاء المخالف.