مرسوم تنفيذي رقم 05-472
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة 3
يكون جرد المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة محل محضر ، يعدّ في شكل جدول جرد، يحرّره الموظفون المكلفون بتحرير المحضر، ويرفق بمحضر معاينة المخالفة الذي ينص على الحجز.
يلحق نموذج محضر الجرد المذكور أعلاه بهذا المرسوم.