مرسوم تنفيذي رقم 05-472
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات جرد المواد المحجوزة.