مرسوم تنفيذي رقم 05-471
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. 11
المادة 6
تعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 450-94 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
ويتكون المجلس البيداغوجي من :
ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسين الدائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات".