مرسوم تنفيذي رقم 05-471
مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-471
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 450-94 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-450
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.