مرسوم تنفيذي رقم 05-470
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة 8
إن الحقوق والواجبات التي تربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في إطار هذا التنظيم، هي تلك التي تكمن في دفتر الشروط المذكور في المادة 7 أعلاه وفي الاتفاق الممضى من صاحب المشروع عند حصوله على القروض.