المادة 7
تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا المذكورة في المادة 3 أعلاه خلال فترة الإنجاز إلى متابعة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المقررة في دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الذي يربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وبعد استشارة الهيئات والإدارات المعنية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها.