المادة 7
تعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات حرر ب. في والمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذا الجهاز. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثالث العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب إدارة الضرائب لولاية .........
مفتشية الضرائب.............
رقم :
سنة :
شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) أنا الممضي أسفله (1) الخاضع تحت رقم (2) الممارس للنشاط معفى بمقتضى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 أصرح أن المعدات أو الخدمات التالية (3) سلمت لي بقيمة خارج الرسم على القيمة المضافة ب : (5) 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة من مصدر (4) قيمة الرسم الموافقة غير المحصلة دج (5) موجهة للإستخدام في إطار نشاطي.
ألتزم بدفع قيمة الرسم المبين أعلاه في حالة إذا لم توجه هذه المواد أو السلع أو الخدمات للنشاط الذي أملى الإعفاء، دون المساس بالعقوبات المبينة في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبكل الآثار القانونية المترتبة على مثل هذا التحويل في الاستخدام.
حرر ب.
(1) لقب واسم وعنوان شركة المستفيد.
(2) رقم التعريف الإحصائي،
(3) التعيين الصحيح لمعدات وخدمات المورد
(4) تعيين بلد المنشأ للمعدات أو الخدمات ( محلية أو مستوردة)
(5) المبلغ الحقيقي للقيمة المحازة وللرسم على القيمة المضافة غير المحصل،
(6) إمضاء المسؤول والختم الندي.
الملحق الرابع طلب المزايا (المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 في (6) الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005).
أنا الممضي أسفله أطلب الاستفادة من الامتيازات والمساعدات الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة تخضع إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأصرح تحت طائلة القانون بأن المعلومات المقدمة في إطار هذا الطلب صحيحة وصادقة. 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م