المادة 4
يجب أن تحصل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا الجبائية والجمركية المذكورة أعلاه على تأهيل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
ترسل الطلبات المرتبطة بذلك والمرفقة بالوثائق والشهادات المثبتة لشروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يبت فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
يترتب على المشاريع المعتمدة إعداد شهادة قابلية الاستفادة لصالح صاحب المشروع من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.