مرسوم تنفيذي رقم 05-470
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة 4
الامتيازات الممنوحة :
الاسم :.
البلدية :
الاسم البلدية :
الاسم :
البلدية :
تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) ( اسم ولقب صاحب المشروع المسيّر) في نطاق مرحلة الاستغلال، الامتيازات الجبائية الآتية :
- الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي أو من الرسم
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات المبنية.