المادة 4
الامتيازات والمساعدات الممنوحة تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) (اسم الامتيازات الجبائية والمالية الآتية : 14 ديسمبر سنة 2005 م وينجزه صاحب أو أصحاب المشاريع المعينون أدناه : .. الاسم البلدية :
الاسم البلدية : .. الاسم البلدية :
الاسم البلدية : .. الاسم البلدية :
و لقب صاحب المشروع المسيّر ) في نطاق مرحلة إنجاز الاستثمار، الامتيازات الجبائية :
- الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة للاقتناءات العقارية المنجزة في إطار عملية الاستحداث،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار، تطبيق المعدل المخفض ب 5% فيما يخص الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار.
المساعدات المالية :
قرض غير مكافا محدد من طرف هيئة الاستثمار، تخفيض معدلات الفائدة (بالنسبة للتمويل الثلاثي الأطراف.