مرسوم تنفيذي رقم 05-470
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة 3
تستفيد الاستثمارات المؤهلة لنظام الدعم المذكور، خلال فترة إنجاز الاستثمار ، من المزايا المنصوص عليها في المادة 52 من قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه.
كما تستفيد هذه الاستثمارات خلال فترة الشروع في الاستغلال من المزايا المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المالية لسنة 2005 والمذكور أعلاه. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية