مرسوم تنفيذي رقم 05-470
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة 2
الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا المذكورة هي الاستثمارات التي لها طابع الإحداث أي الإنجاز الجديد لكيان اقتصادي يكون موضوعه إنتاج سلع أو خدمات.