مرسوم تنفيذي رقم 05-469
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة 9
تقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع التصنيف بواسطة محضر يبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصر الخاضعة للتحكيم.