مرسوم تنفيذي رقم 05-469
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة 8
يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، على سبيل الاستشارة ، مشاريع التصنيف إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية يمكن أن يسمح رأيها بالمساعدة على جدوى التصنيف المزمع وفعاليته.