مرسوم تنفيذي رقم 05-469
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة 6
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكن له المساهمة في هذه الأشغال تضمن مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة.
يتم إبلاغ أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده .