مرسوم تنفيذي رقم 05-469
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة 5
تكلّف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
فحص الدراسات ومشاريع تصنيف المناطق الجبلية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
- تحديد كل جوانب الدراسات أو المشاريع التي تقتضي فحصا تكميليا، عند الاقتضاء.