المادة 4
تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية لمتابعة إنجاز الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ، رئيسا،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالتنمية الريفية
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الوزير المكلف بالصحة
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالثقافة
- الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 11 ديسمبر سنة 2005 م