مرسوم تنفيذي رقم 05-469
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة 3
تعد الدراسات عن كل كتلة جبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والكثافة السكانية . ويجب أن تبين هذه الدراسات وبوضوح :
- التشخيص الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي للكتلة الجبلية المعنية
- المعايير والمقاييس والمعطيات الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسات
- اقتراحات تصنيف كمناطق جبلية وكأصناف للكثافة مثل ما هو محدد في المادة الأولى من هذا المرسوم.