المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي :
- تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية
- تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه
- التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة
– جمع هذه المناطق الجبلية في كتل جبلية.