الفصل الأول — الفاتورة
المادة 4
يجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني كما تنص عليه أحكام المادة 11 أدناه، مع العلم أنه لا يمكن استعمال هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الأمر يتعلق بتسوية النفقات العمومية .
غير أن الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية ويحررون عددا مهما من الفواتير يستحيل فيها عليهم عمليا مراعاة الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يرخص لهم بالاحتفاظ بشكل الفاتورة التي يستعملونها.