مرسوم تنفيذي رقم 05-468
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
الفصل الأول — الفاتورة
المادة 2
يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين موضوع فاتورة.
ويتعين على البائع تسليمها ويتعين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.
يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه.