الفصل الثالث — وصل التسليم والفاتورة الإجمالية
المادة 17
يجب أن تقيد على الفاتورة الإجمالية المذكورة في المادة 14 (الفقرة (2) أعلاه، المبيعات التي أنجزها البائع مع كل زبون خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 أعلاه.
وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشهرية المذكورة آنفا.
يجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالية البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، وكذلك أرقام وتواريخ وصولات التسليم المحررة.