مرسوم تنفيذي رقم 05-468
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
الفصل الثالث — وصل التسليم والفاتورة الإجمالية
المادة 15
يجب أن يحتوي وصل التسليم، زيادة على رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل التسليم المذكور في المادة 16 أدناه ، الاسم واللقب ورقم بطاقة تعريف المسلّم أو الناقل وكذا البيانات المذكورة في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه.
ويخضع إلى نفس شروط الصلاحية المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.