مرسوم تنفيذي رقم 05-468
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
الفصل الثالث — وصل التسليم والفاتورة الإجمالية
المادة 14
يقبل استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في العمليات التجارية المكررة والمنظمة عند بيع سلع إلى نفس الزبون.
تحرر فاتورة إجمالية للعمليات المنجزة طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.