الفصل الأول — الفاتورة
المادة 10
يجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو.
تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي.
دفتر الفواتير هو دفتر أرومات يضم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتير التي يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه أثناء إنجاز الصفقة.
ولا يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إلا بعد أن يستكمل الدفتر الأول كلية.
ويجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة.