مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 7
تقرر المراقبة بالعين المجردة من أجل التأكد من :
مطابقة المنتوج استنادا إلى المواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزه
- مطابقة المنتوج استنادا إلى شروط استعماله ونقله وتخزينه مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بالوسم و/ أو الوثائق المرفقة
- عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج.