مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 5
تعلم مصالح الجمارك في إطار تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه قبل إجراء عملية الجمركة، المفتشية الحدودية المختصة إقليميا بوصول المنتوجات، حسب الإجراء المحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية.