مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 4
تتم عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار أحكام هذا المرسوم حسب الأولويات التي تحددها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
تحدد الأولويات حسب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج المستورد والمرتبطة بطبيعته وتركيبته و أصله.
تنجز عمليات المراقبة هذه بطريقة منسجمة ومنسقة بين مختلف مصالح التفتيش المتدخلة على مستوى الحدود.