مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 26
يمكن ألا تخضع المنتوجات المستوردة التي خضعت لتفتيش من هيئة معتمدة مشفوعة بشهادة مطابقة المتطلبات الخاصة إلى المراقبة بالعين المجردة أو إلى اقتطاع العينات على يد مصالح المفتشيات الحدودية.
وفي هذه الحالة ، يجب أن ترفق شهادات المطابقة بالملف المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم.