مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 25
يمكن أن يعتمد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش هيئات وطنية أو أجنبية للتفتيش أو الإشهاد على المطابقة معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه للتحقق من مطابقة المنتوجات المستوردة قبل الإرسال أو في إطار مساعدة المفتشيات الحدودية.
يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار ، كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه.