مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 22
عندما يتأكّد من أن المنتوج المستورد غير مطابق وأن ضبط مطابقته مستحيلة، فإنه يجب، تحت طائلة حجزه من مصالح التفتيش على الحدود، أن يكون محل إعادة تصدير أو إعادة توجيه إلى استعمال آخر مشروع طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة الحجز، تتلف المنتوج مصالح التفتيش على الحدود المعنية، على نفقة المستورد.