مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 20
عندما يرخص بعملية ضبط المطابقة يقوم المستورد بمجموع العمليات المرتبطة بإنجازها، بشرط احترام المدة الدنيا لحفظ المنتوج مع انتقاص المدة الفعلية لتنفيذ ذلك.
تتم عملية ضبط المطابقة تحت رقابة المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمكان الذي تجري فيه هذه العملية.
بمجرد انتهاء عملية ضبط المطابقة وعندما ترفع أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم المفتشية الحدودية المعنية رخصة دخول المنتوج للمستورد .