مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 19
عندما يكون عدم المطابقة متصلا بالجودة الذاتية للمنتوج، فإن ضبط المطابقة يتمثل في إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به، أو في حالة غياب ذلك ، حسب طريقة ترخص بها المديرية الجهوية المختصة إقليميا وذلك باحترام القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
كما يمكن أن تتمثل عملية ضبط المطابقة في تخفيض الرتبة أو إعادة التوجيه إلى صناعة التحويل أو تغير الوجهة.
يجب ألا تلحق عمليات ضبط المطابقة أي تلف في نوعية المنتوج.