المادة 18
عندما يكون عدم المطابقة ناجما عن عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالوسم، يمكن أن يخضع المنتوج المعني إلى إعادة توضيب طبقا للتنظيم المعمول به.
ولا يطبق هذا الحكم على
- المواد المقتناة في إطار المقايضة الحدودية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية
- المواد المقتناة مباشرة للاستهلاك الخاص لعمال الشركات أو الهيئات الأجنبية
- المواد التي تقتنيها محلات المنتوجات المعفاة من الرسوم ، ومصالح الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين ومؤسسات الفندقة والسياحة المصنفة، والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا.
ومع ذلك، يجب أن تتضمن هذه المواد وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر.