مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 17
يرسل تقرير أو تقارير التفتيش فورا إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه وإذا لم يقدم المستورد طعنا.