مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 15
يمكن المستورد، في حالة الرفض النهائي لدخول المنتوج، تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا، حول الوجهة التي يمكن تخصيصها للمنتوج الذي تبين عدم مطابقته بغرض ضبط مطابقته، أو تغيير وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتلافه.
تتاح للمديرية الجهوية للتجارة المعنية مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل للفصل في هذا الطعن.