مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 13
تبلغ نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلى المستورد وتفضي، حسب الحالة، إلى تسليم رخصة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج.