مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 11
تتاح للمديرية الولائية للتجارة المعنية مهلة أربعة (4) أيام من أيام العمل لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن.
ويلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس عليها المقرر المذكور.
وفي الحالة المخالفة، يؤيد الرفض .
وتبلغ المفتشية الحدودية المعنية إلغاء مقرر رفض الدخول للمستورد